القانون 13 لعام 2016
إضافة فقرة إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1437 هـ الموافق لـ14/7/2016م يصدر مايلي..
المادة 1
تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية: 3- يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين والعناصر المادية .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 15 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ 20 /7 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد