القانون 19 لعام 2016
إستيفاء رسوم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م يصدر مايلي..
المادة 1
يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : - ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. - خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.
المادة 2
يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.
المادة 3
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ 31 /7 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد