القانون 6 لعام 2016
تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1437 هـ الموافق لـ 11/2/2016 م يصدر مايلي..
المادة 1
تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية لتصبح على النحو الآتي : المادة 5 : يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر ، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 8 / 5/ 1437 هجري الموافق لـ 17 / 2 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد