القانون 6 لعام 2017 تعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1438 هـ الموافق لـ 7/2/2017 م يصدر مايلي.. المادة 1 يعدل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء بحيث يصبح وفق ما يلي : ج- تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجرّه من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي : 2- أ - بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف للأغراض المنزلية : وفق تعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة. وفق تعرفة الشريحة الأخيرة بالنسبة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة . ب- بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف لباقي الأغراض (التجارية - الصناعية - التجارية - الزراعية - الحرفية - الخدمية) وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض . المادة 2 لا يطبق هذا القانون على الضبوط المنزلية المنظمة والمسوّى وضعها قبل صدوره. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 . دمشق في 12 / 5/ 1438 هجري الموافق لـ 9/2 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد