إعفاء المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من الغرامات المالية المترتبة عليها
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1438 هـ الموافق لـ 31/7/2017 م يصدر مايلي..
المادة 1 تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من : أ- الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة. ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.
المادة 2 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الدفاع. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 20 / 11 / 1438 هجري الموافق لـ 13 / 8 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد