المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2018 المتضمن منح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده 2018-08-16 الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم / 12 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة 1)- يمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ /15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية: أ - الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية. ب - الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية . ج - الموفد الذي غير الجامعي أو المعهد الذي يدرس فيه .
المادة 2)- تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ /14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3)- يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكم هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ،
ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 5 / 12 / 1439 هجري الموافق لـ 16 / 8 / 2018 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد