تحية الحق والعروبة :
سنداً لأحكام المادة (٨٧) من النظام الداخلي التي تنص على :
[ يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته،ومطبوعاته،أي لقب،أو صفه غير كلمة المحامي .باستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها،ومناصب النقيب وأعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين ].....