القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
( الجديد في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1437 هجري الموافق 7/12/2015 ميلادي.... يصدر مايلي..
باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول تنازع قوانين الأصول
المادة 1 أ. تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ب. يستثنى من ذلك: 1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى. 2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة 2 أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. الفصل الثاني الاختصاص العام الشامل
المادة 3 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها. الفصل الثالث الاختصاص العام الدولي
المادة 4 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية. المادة 5 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية: أ. إذا كان له في سورية موطن مختار. ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. ج. إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها. د. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية. المادة 6 تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي. المادة 7 تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: أ. إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية. ب. إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية. ج. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين. د. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها. المادة 8 يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية: أ. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية. ب. إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية. ج. إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية. د. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. ه. إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى. المادة 9 يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا. المادة 10 تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. المادة 11 أ. إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى. ب. إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني. الفصل الرابع حق الإدعاء المادة 12 أ. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ب. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ج. لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها. المادة 13 ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية: أ. استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج. الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة. المادة 14 أ. يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه. ب. في الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة. ج. تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية. المادة 15 أ. يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا. ب. يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده. المادة 16 أ. يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. ب. يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة. ج. لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل. المادة 17 على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن. الفصل الخامس الميعاد والتبليغ المادة 18 إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 19 أ. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية. ب. يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه. المادة 20 لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة. المادة 21 يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب. اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه. ج. اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها. د. اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له. ه. بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ. و. اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. ز. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. المادة 22 تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 23 إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. المادة 24 أ. إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. ب. على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين. المادة 25 يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا. المادة 26 فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي: أ. فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو معاونيهم أو مديري المصالح المختصة أو لإدارة قضايا الدولة. ب. فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا. ج. فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. د. فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. ه. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار. و. فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن. ز. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى الربان. المادة 27 أ. إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية. ب. أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه. المادة 28 يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية: أ. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا. ب. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. ج. في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها. المادة 29 أ. يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه. ب. يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه. المادة 30 أ. إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 23 فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة 24. ب. إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة. المادة 31 يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام. المادة 32 يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره. المادة 33 أ. إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها. ب. إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس له موطن مختار في سورية فإن تبليغه يجري إلى موطنه في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص بهذه الإجراءات في الاتفاقيات العربية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية. المادة 34 أ. إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 22 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة. ب. يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك. المادة 35 أ. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. ب. ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. ج. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. د. إذا كان الميعاد للحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. ه. تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادة 36 أ. إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا. المادة 37 أ. ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما. ب. يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ج. لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج. المادة 38 إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. المادة 39 يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36 و37. الفصل السادس بطلان الإجراءات المادة 40 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. المادة 41 يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. الفصل السابع معاملات الديوان المادة 42 يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه. المادة 43 تطبق أحكام القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 26/11/2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والإلكترونية للمحاكم والدوائر القضائية. المادة 44 على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه. المادة 45 أ. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة. ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية. المادة 46 إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى. المادة 47 يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 48 ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة. المادة 49 أ. كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. ج. يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره. المادة 50 يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان. المادة 51 لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم الباب الأول: الاختصاص الفصل الأول: تقدير الدعاوى المادة 52 في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية. المادة 53 أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة. ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع. المادة 54 إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة. المادة 55 تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة. المادة 56 تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه. المادة 57 أ. تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. ب. وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون. ج. وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال. المادة 58 تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. المادة 59 إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة. المادة 60 إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه. المادة 61 إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء. المادة 62 إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية. الفصل الثاني: الاختصاص النوعي المادة 63 تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والإفلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون. المادة 64 تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية: أ. صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم الماجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به. ب. النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع. ج. التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار أو جزء منه إلى مسبب الأضرار. د. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير. ه. قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه. و. إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها. ز. سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة. ح. تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس والمنازعات المتعلقة بأضرار الجوار إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع. المادة 65 تختص محكمة الصلح في جميع دعاوى الحيازة. المادة 66 أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه. المادة 67 يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره. المادة 68 أ. لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. ب. الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. ج. إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي. المادة 69 للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية. المادة 70 في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. المادة 71 من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض. المادة 72 أ. من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي بعدها لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه أن يحدث الضرر. ب. للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته. المادة 73 إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. المادة 74 أ. لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. المادة 75 يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة. المادة 76 تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للآتي: أ. تحكم بقرار مبرم إذا كانت قيمة الدعوى أو البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية. ب. تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ج. إذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن وآخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن. المادة 77 تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها. المادة 78 تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون. المادة 79 أ. يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ. ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور. ج. يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية. د. يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. ه. لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون. و. يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة. المادة 80 تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون. الفصل الثالث: الاختصاص المحلي المادة 81 يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية. المادة 82 أ. في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ب. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. ج. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. المادة 83 أ. في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة أما إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. ب. تعد قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة السابقة من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. المادة 84 أ. في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات أو الجهات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. ب. يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. المادة 85 الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة. المادة 86 في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ. المادة 87 في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به. المادة 88 في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ. المادة 89 في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه. المادة 90 في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء. المادة 91 في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. المادة 92 في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. المادة 93 في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة. المادة 94 إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق. الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها المادة 95 أ. ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: 1. اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. 2. تاريخ تحرير الاستدعاء. 3. اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه. 4. بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره. 5. عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى. 6. ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. 7. توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه على أن يراعى في ذلك أحكام المادة 105 من هذا القانون. ب. على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفقا للمادة 25. المادة 96 مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم المدعي أو المحامي الوكيل (بحسب الحال) استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقراره بمطابقتها للأصل أن كانت من قبيل الصور. المادة 97 بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء. المادة 98 أ. يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور وأوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها. ب. تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه. المادة 99 أ. على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب أن يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها. ب. يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 96 و97 ويتم تبليغه للمدعي أو لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى. المادة 100 أ. بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لإصدار قرار إعدادي أو حكم نهائي. ب. لرئيس المحكمة أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك. المادة 101 أ. في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح. ب. تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى. ج. في الدعاوى البسيطة أو التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة. د. للقاضي أن يمنح أيا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل أخرى إلا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها إليه. المادة 102 ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة. المادة 103 ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه. المادة 104 يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم الفصل الأول: الحضور المادة 105 أ. لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. ب. يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: 1. دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية. 2. القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف. 3. القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية. 4. إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي أما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف وأما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي. المادة 106 أ. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين. ب. يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه على أن تستوفى الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ. المادة 107 بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة وإلصاق البيان وفق أحكام المادة 24 في موطن الوكيل. المادة 108 أ. على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر أو لتنفيذه أو لمخاصمته وإذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون. ب. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل. المادة 109 إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل. المادة 110 أ. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل. ب. ينوب المتمرن حكما عن أستاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها سواء أذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يذكر. ج. يجوز للمحامي العامل أو المتقاعد أن ينيب غيره من المحامين في الحضور عنه في دعاويه الشخصية. المادة 111 للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة. المادة 112 أ. إذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون. ب. أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل. المادة 113 أ. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 105 لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها. ب. لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم أو أزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية. الفصل الثاني: الغياب المادة 114 لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي. المادة 115 إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. المادة 116 أ. إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى أو أي جلسة لاحقة وكان مبلغا أصولا فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها. ب. إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعادها. ج. إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقا للفقرة السابقة. المادة 117 أ. إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها. ب. إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر بميعادها. المادة 118 أ. يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه. ب. أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة 23 ولم يحضر فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. المادة 119 إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع. المادة 120 أ. شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها. ب. لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. ج. يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون. د. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع. المادة 121 لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون. المادة 122 أ. لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة. ب. لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي ارسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة. ج. لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية إلا لأسباب جدية وبقرار معلل. د. في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجلسة ويعد المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد حكما. ه. في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعد هذا الإعلان تبليغا لمن كان حاضرا أو مبلغا أصولا قبل جلسة التنسيب. الباب الرابع: تدخل النيابة العامة المادة 123 أ. للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. ب. يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا. ج. تعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن. المادة 124 يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي. المادة 125 يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة. المادة 126 يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها. المادة 127 في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. الباب الخامس : إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول: في إجراءات الجلسات المادة 128 أ. على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة. ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة. المادة 129 أ. يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا حفظا للنظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. ب. يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده. المادة 130 في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة. المادة 131 أ. ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة. ب. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع دفاعه. ج. للمحكمة في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. د. تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع دفاعه في الميعاد الذي ضرب له وفقا للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمسمئة ليرة سورية ولا تزيد على الفي ليرة سورية ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة. المادة 132 يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله. المادة 133 أ. إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب. إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة. المادة 134 لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية. المادة 135 يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم. المادة 136 أ. يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها. ب. يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها. ج. يستوفى ممن يقدم هذه المذكرة رسم مقداره الف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذك