2024/04/20
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون 1  لعام 2017

القانون 1 لعام 2017

اعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا.

القانون 1 لعام 2017 اعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا.

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1438 هجري الموافق 27-12-2016 ميلادي. يصدر مايلي..

المادة (1) يعتبر شهيدا العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة وفقا للشروط الآتية.. أ-ثبوت إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية. ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة. ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.

المادة (2) تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى.

المادة (3) يمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد.

المادة (4) تطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ 15-3-2011 م.

المادة (5) تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع.

المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-4-1438 هجري الموافق لـ 5-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

arrow-top