القانون 20 لعام 2016
إعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437هجري الموافق 31-7-2016 ميلادي. يصدر مايلي..
المادة ( 1 )
يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.
المادة (2)
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون.
المادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه. دمشق في 29-10-1437هجري الموافق لـ3-8-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد