2024/04/20
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون 25 لعام 2016

القانون 25 لعام 2016

تعديل المادة /38/ والمادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي

القانون 25 لعام 2016

تعديل المادة /38/ والمادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1438 هـ الموافق لـ 1/12/2016م يصدر مايلي..    

المادة 1   تعدل المادة رقم /38/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وفق الآتي :

أ- يعاقب بغرامة قدرها /000ر250/ ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية كل من وزع أو امتلك أو باع أو عرض للبيع أو نقل أو وزع أي نبات أو منتجات نباتية أو آفة أو تربية أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى تم استيرادها أو الاحتفاظ بها قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون .

ب - يعاقب بغرامة قدرها /000ر50/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية كل من عرقل عمل فني وقاية النبات أو هدّده خلال ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون .

ج - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /000ر50/ خمسون ألف ليرة سورية كل من اعتدى على أي فني وقاية نبات خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون .

د - يعاقب بغرامة قدرها /000ر300/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من لم يفصح عن النبتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة وذلك في نقاط دخول الجمهورية العربية السورية .

هـ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /000ر75/ ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية كل من أعطى معلومات كاذبة للحصول على وثائق بموجب أحكام هذا القانون .

و - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /000ر150/ ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية كل من زوّر أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون .

ز - يعاقب بغرامة قدرها /000ر100/ ل.س مائة ألف ليرة سورية كل من يتبع أي بحث أو فحص أو أي إجراء آخر نص عليه هذا القانون أو خالف الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادر عن الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 2  تعدل المادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007/ وفق الآتي :

أ - يجوز للوزارة أن تصالح على المخالفات المبينة بالفقرات /أ - ب - د - ز/ من المادة /38/ من هذا القانون إذا قام المخالف بدفع (80%) من غرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة /38/ من هذا القانون قبل الإحالة إلى القضاء . أما إذا قام المخالف بالمصالحة المبينة  بالفقرة ذاتها بعد الإحالة للقضاء يتوجب عليه دفع كامل قيمة الغرامة.

ب - تسدد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة /أ/ السابقة إلى صندوق الخزينة العامة للدولة استنادا إلى كتاب صادر عن الوزارة بناء على طلب المخالف أو وكيله القانوني.

ج - توقف الإجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة.

د - تعد الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون بمثابة تعويض مدني.

المادة 3  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 8/3/1438 هجري الموافق لـ 7/12/2016 ميلادي  

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

arrow-top