2024/04/19
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون 5 لعام 2016

القانون 5 لعام 2016

التشاركية بين القطاعين العام والخاص 

القانون 5 لعام 2016

التشاركية بين القطاعين العام والخاص 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي. يصدر مايلي..

  الباب الأول التعاريف ونطاق القانون

المادة ( 1 ) التعاريف والمصطلحات   يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها.. 1-الجهة العامة.. أي وزارة أو إدارة أو هيئة عامة أو مديرية عامة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو ما هو في حكمها. 2- التشاركية.. علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي. 3-المجلس.. مجلس التشاركية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية. 4-المكتب.. مكتب التشاركية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. 5-اللجنة التوجيهية.. اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. 6- الهيئة الناظمة القطاعية.. الجهة المحدثة بموجب صك قانوني خاص في حال وجودها بغرض تنظيم قطاع مفتوح للتشاركية. 7- مشروع التشاركية “أو المشروع”.. كل مشروع تشاركية يخضع إلى أحكام هذا القانون. 8-قائمة مشاريع التشاركية.. القائمة التي تتضمن مشاريع التشاركية والتي يقرها المجلس استنادا إلى هذا القانون. 9-التصور المرجعي.. جملة المعالم الأساسية لمشروع التشاركية متضمنة الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطلاق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات التعاقد وتشمل تقييما للاستثمار و /أو تكاليف تشغيل المشروع مع تدفقات الدخل اثناء مدة المشروع والمؤشرات المالية الرئيسية. 10-الشريك الخاص.. أي شخص اعتباري أو ائتلاف أشخاص اعتبارية محلية كانت أم خارجية يجري التعاقد معها على نحو يتوافق مع أحد إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون. 11-الجهة العامة المتعاقدة.. الجهة العامة التي تعلن عن إجراءات اختيار شريك خاص لتنفيذ مشروع التشاركية. 12-عقد التشاركية.. العقد المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص والذي يحدد احكام التشاركية وشروطها. 13-الاتفاقات المتبعة بعقد التشاركية.. أي اتفاقات تعاقدية بين الجهة العامة المتعاقدة و/أو الشريك الخاص / و/أو أي طرف ثالث متضمنة في عقد التشاركية أو مرتبطة به تتصل بتنفيذ جزء من العقد الأساسي أو عنصر من عناصره وتشمل “حسب الحال” أي عقود ثانوية أو عقود من الباطن. 14-شركة المشروع.. الشركة السورية الجنسية التي تؤسس “حين الاقتضاء” لغرض وحيد هو تنفيذ عقد التشاركية ويكون مقرها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ. وتكتسب هذه الشركة الحقوق وتتحمل الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في عقد التشاركية متضمنة “حسب الحال” المساهمة في تقديم الخدمة العامة أو الخدمة التي تتوخى المصلحة العامة. 15-الشريك الاستراتيجي.. الشخص الاعتباري الذي يملك في حالة وجود ائتلاف الخبرة والدراية والكفاءة الفنية والموارد الأساسية وبخاصة المالية اللازمة لتشغيل مشروع التشاركية وعليه أن يشارك في شركة المشروع بالحد الأدنى المحدد في طلب العروض. 16-مدة المشروع.. المدة الزمنية المحددة والمتفق عليها في عقد التشاركية. 17-مشروع ذو طبيعة معقدة.. أي من مشاريع التشاركية التي لا يمكن فيها للجهة العامة المتعاقدة تحديد المعالم الأساسية أو الفنية أو الوظيفية أو المالية أو القانونية أو غيرها تحديدا دقيقا منذ البداية. 18-مشاور المشروع.. شخص طبيعي أو اعتباري يجري التعاقد معه بغرض تقديم المشورة إلى الجهة العامة المتعاقدة بشأن مشروع تشاركية معين. 19-الإذن.. أي شكل من أشكال الموافقة أو الإجازة أو الرخصة أو عدم الممانعة يكون مطلوبا لتنفيذ مشروع التشاركية ويصدر عن الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى. 20-إجراءات الطرح والإحالة.. مجموعة الإجراءات التي تتبعها الجهة العامة المتعاقدة في طرح المشاريع وإحالتها بغرض اختيار العارض المرشح بغية إبرام عقد التشاركية معه. 21-عرض تلقائي.. اقتراح مشروع تشاركية يحكمه هذا القانون يقدم بمبادرة من أحد العارضين ويتعلق بمشاريع غير مدرجة في قائمة مشاريع التشاركية أو هي قيد النظر لضمها إلى القائمة. 22-التسعيرة.. الثمن الذي يدفعه المتلقي النهائي للخدمة أو المستفيد النهائي من الخدمة. 23-القيمة مقابل المال.. المنفعة الصافية المتحققة للجهة العامة المتعاقدة خلال المدة المحددة للمشروع في مقابل استخدام المشروع أو تقديم الشريك الخاص الخدمة حسب عقد التشاركية وتقاس من حيث الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحسين أو تكييف الخدمة أو نقل المخاطر أو جميع أو بعض هذه المعايير مجتمعة. 24-مقارن القطاع العام.. مؤشر يسهل عملية المقارنة بين الأساليب الممكنة لتقديم خدمات عامة معينة ويستخدم في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التشاركية ويأخذ في الحسبان أفضل الممارسات العالمية التي يعتمدها المجلس. 25-حيازة التقنية.. التعاون بين الجهة العامة والقطاع الخاص وبخاصة الشريك الاستراتيجي بحيث يكون هناك عمل مشترك من فرق مشكلة من الجهتين وبحيث يمكن للجهة العامة أن تستوعب تقينة جديدة وتكون هناك امكانية لاستخدامها وتطويرها ويشمل ذلك حق استثمار براءات الاختراع التي تعود للقطاع الخاص وتطويرها. 26-العقد الثانوي.. وهو العقد الذي يبرم من أجل تنفيذ جزء من عقد التشاركية ويتبع له. المادة (2) الهدف من القانون.. يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية.. أ-تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك. ب-ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وأن تقدم بالاسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية. ج-ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة مع ضمان حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص. المادة (3)  نطاق القانون.. أ-تسري أحكام هذا القانون على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقا لبنود عقود التشاركية. ب-يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العقود الآتية.. 1-العقود التي يبرمها القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته. 2- عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط. المادة (4)  تطبيق القانون.. أ-يجوز للجهات العامة اقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك. ب-يصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط واشكال تشاركية الادارة. المادة (5)  أنواع التشاركية.. أ-يضع المجلس الأنواع “أو النماذج” المختلفة لعقود التشاركية ويصدر دليلا استرشاديا لكل منها. ب-تضع الجهة العامة المتعاقدة في طلب العروض الهيكلية التعاقدية المفضلة لديها وذلك بناء على الدراسات الأولية التي اجرتها. المادة (6)  شركة المشروع.. عندما تقتضي ضرورة تنفيذ المشروع تأسيس شركة تؤسس شركة المشروع وفقا لأحكام العقد وضمن المدة المحددة به ويجب أن يشير عقد التشاركية إلى أي متطلبات لناحية الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة وإحكام التصويت وأي أمر آخر يتفق عليه وبما يتوافق مع الشروط التي تضمنها طلب استدراج العروض ويشترط في شركة المشروع الآتي.. أ- أن تكون شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية وفق احكام قانون الشركات النافذ وتعد الشركة من أشخاص القانون الخاص. ب-يحصل الشريك الخاص و أو الاستراتيجي على حصص أو أسهم في شركة المشروع وفق أحكام العقد. ج-لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تكون شريكا في شركة المشروع. د-يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس إدراج الأسهم أو السندات التي تصدرها شركة المشروع في سوق الأوراق المالية. ه-يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس طرح اسهم شركة المشروع جزئيا للاكتتاب العام على أن ينص طلب العروض والعقد صراحة على ذلك ويحدد العقد نسبة مساهمة الجهة العامة “إن وجدت” والشريك الخاص والشريك الاستراتيجي والأسهم التي سوف تطرح على الاكتتاب العام. الباب الثاني الإطار التنظيمي والمؤسسي المادة (7)  مجلس التشاركية.. أ-يحدث مجلس التشاركية بهدف ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص في المجالات كافة. ب-يتألف مجلس التشاركية من.. 1-رئيس مجلس الوزراء                                 رئيسا 2-نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات     عضوا 3-نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية  عضوا 4-وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية                     عضوا 5-وزير المالية                                              عضوا 6-وزير شؤون رئاسة الجمهورية                       عضوا 7-رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي            عضوا 8-خبيرين مستقلين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء عضوين 9-رئيس فريق خبراء المكتب مقررا 10-مشاركة مؤقتة للوزير أو المحافظ المختص ولممثل أو أكثر عن أي جهة عامة تتبع لها ولها مصلحة مباشرة في أحد مشاريع أو عقود التشاركية. ج-مهام وصلاحيات المجلس.. 1-للمجلس اتخاذ.. أ-كل القرارات لجهة اقرار المشاريع التي يمكن تشميلها بهذا القانون. ب-المصادقة على عقود الدراسات الأولية. ج-المصادقة على طلبات عروض عقود التشاركية. د-المصادقة على عقود التشاركية. ه-إقرار السياسات والاجراءات المتعلقة بالتشاركية وتطويرها متضمنة الأولويات القطاعية. و- يقوم المجلس في حال كان مشروع التشاركية يتعلق باكثر من جهة عامة أو ينطوي على نقل ملكية اصول تعود لاكثر من جهة عامة واحدة طيلة مدة المشروع بتحديد الجهة العامة المتعاقدة ويؤسس الاجراءات اللازمة لتنسيق المسؤوليات فيما بين تلك الجهات. ز-الموافقة على الدعم الاقتصادي لاي مشروع ومنح الحقوق والامتيازات وغيرها بهذا الصدد. ح-الإشراف على تنفيذ مشاريع التشاركية وتتبع توافقها مع معايير الأداء والتنفيذ المحددة. ط-المصادقة على التعديلات المقترحة على عقود التشاركية نتيجة الظروف الطارئة. ي-اتخاذ أي قرارات أخرى ذات صلة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص. ك-البت بطلبات فسخ العقود المحالة من الجهة العامة. ل-النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون. 2-للمجلس حق منع اي جهة عامة متعاقدة من التوقيع النهائي على عقد شاركية يرتبط بأي مشروع لا يحقق القيمة مقابل المال أو لا يفي بالمعايير الدنيا التي يضعها مكتب التشاركية. 3-يتولى رئيس المجلس أو من يفوضه رسميا مهام امر الصرف في مجلس ومكتب التشاركية. 4-لا يجوز استدراج أي عرض بخصوص عقد تشاركية إلا بعد موافقة المجلس في ضوء الدراسات الأولية لبيان جدوى المشروع ومتطلبات الدعم الاقتصادية له. 5-يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب التعاقد مع مستشارين سوريين أو عرب أو أجانب وفق معايير يصدرها المجلس بناء على اقتراح مكتب التشاركية مع استثناء هذه العقود من الحدود الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 6-يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب تحفيز العاملين في المكتب واللجان المحدثة بهدف العمل على عقود التشاركية دون الالتزام بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة. 7- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه وله أن يعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه. 8- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة (8)  مكتب التشاركية: أ- يحدث لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي مكتب للتشاركية يرتبط برئيس الهيئة. ب- يتألف المكتب من فريق من الخبراء يراسه رئيس فريق الخبراء ويتألف من مجموعة من الخبراء الاختصاصيين والأطر الإدارية الذين يتم اختيارهم أو تعيينهم أو التعاقد معهم بقرار من المجلس. ج- يقدم المكتب المشورة الفنية والإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية وغيرها اللازمة للمجلس ولجميع الجهات العامة فيما يتعلق بالتشاركية ويكون من مهامه بشكل خاص: 1- تقديم المشورة الفنية والخدمات الداعمة إلى الجهات العامة المتعاقدة والمجلس في جميع الأمور المتعلقة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص. 2- رفع التوصيات حول المقترحات التشريعية والمؤسسية للتشاركية وحول السياسات المتعلقة بها إلى المجلس. 3- اقتراح تطوير الإجراءات والمعايير بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية. 4- دراسة المشاريع المقترحة للتشاركية وإبداء الرأي حول جدواها ورفع التوصيات بذلك إلى المجلس والجهات العامة المتعاقدة. 5- نشر وتوزيع المعلومات حول برامج التشاركية ومشاريعها. 6- تنفيذ حملات توعية على مستوى الدولة حول التشاركية والأهداف المتوخاة منها. 7- تقديم الاستشارات للمجلس في كل ما يتعلق بالتشاركية. 8- تنسيق جميع الأمور المتعلقة بالتشاركية على كامل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 9- المساعدة في إعداد عروض عقود الدراسات الأولية بخصوص أي مشروع. 10- مساعدة ودعم الجهات المعنية في فض عروض الدراسات الأولية ورفع المقترحات بخصوصها إلى المجلس. 11- إعداد المعايير والممارسات المثلى المتعلقة بالتشاركية ورفعها إلى المجلس لإقرارها واقتراح أدلة استرشادية يقرها المجلس. 12- تنسيق المساعدة الفنية للجهات العامة كافة بخصوص التشاركية بدءا من إعداد عقود الدراسات الأولية ومرورا بعروض عقود التشاركية وفضها وتقييمها وتقديم المقترحات إن كان هناك للمجلس مقتضى لذلك بخصوص المصادقة عليها والمشاركة في مفاوضات تعديلها واقتراح تعديل هذه العقود “على المجلس” ومراقبة حسن تنفيذ عقود التشاركية وكل ما يتعلق بها. 13- تدقيق المشاريع المقترحة وعروضها وعقودها والأنظمة التي تحكمها. 14- تقديم الدعم الإداري للجهات العامة المتعاقدة ومساعدتها في تنفيذ مهامها من مرحلة فكرة المشروع إلى مراحل التنفيذ. 15- رفع المقترحات بخصوص التشاركية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة. المادة (9) لجان التشاركية في الجهات العامة: أ- يحق للوزارات تشكيل لجنة للتشاركية بعد الحصول على موافقة المجلس. ب- تقوم لجان التشاركية بدور الداعم لمتخذ القرار في الوزارة أو الجهة العامة المتعاقدة فيما يتعلق بمشاريع التشاركية في وزارتهم وبخاصة للوزراء أعضاء المجلس كما تقوم اللجان بدور نقاط الارتباط المؤسسي مع المكتب وتتولى تسهيل عمليات صنع القرار فيما يخص مشاريع التشاركية وتسهم في بناء القدرات المؤسسية الضرورية لإدارة وتنفيذ مشاريع التشاركية وتعمل على توفير المدخلات الفنية اللازمة لذلك. المادة (10) لجان المشروع: أ- عند الحاجة تشكل الجهة العامة المتعاقدة لكل مشروع تشاركية فيها لجنة تنفيذية تسمى لجنة المشروع. ب- تتولى لجنة المشروع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وتكون مسؤولة عن متابعة جميع الاعمال المتعلقة بمشروع التشاركية حتى توقيع العقد متضمنة الإشراف على أعمال مشاور المشروع. المادة (11) لجنة تقييم العروض: أ- تشكل الجهة العامة المتعاقدة لكل مشروع تشاركية فيها لجنة لتقييم العروض واختيار العرض المناسب وفق أحكام هذا القانون. ب- تمارس لجنة تقييم العروض مهامها على النحو الذي يضمن تقييما عادلا ومهنيا للعروض ويجوز أن يشارك في عملها مدقق خارجي أو أكثر بصفة مراقب بغية ضمان الاستقلالية والسرية الكاملة ومنع تضارب المصالح. المادة (12)  اللجنة التوجيهية للمشروع: أ- تقوم لجنة التشاركية بدور اللجنة التوجيهية لمشاريع التشاركية في الجهة العامة المتعاقدة تتولى الإشراف والتوجيه والمراقبة على أعمال لجنة المشروع وتقدم لها الدعم الاستراتيجي وتصدر عنها القرارات الخاصة بالمشروع. ب- تقوم اللجنة التوجيهية بتدقيق توصيات لجنة المشروع وإقرارها وذلك فيما يتعلق بالأمور الآتية: 1- الشروط المرجعية لمشاور المشروع. 2- اختيار مشاور المشروع. 3- الخيار المفضل لطرح المشروع. 4- دراسة الجدوى. 5- طلب استدراج العروض وإعداد وثائق طلب العروض. 6- اختيار العارض الأفضل. 7- الصيغة النهائية للعقد. ج- تصدر اللجنة التوجيهية أيضا القرارات اللازمة التي تخص أي قضية أخرى ذات أهمية استراتيجية للمشروع. المادة (13)  متابعة تنفيذ مشروع التشاركية: أ- تتولى الجهة العامة المتعاقدة الإشراف على أعمال شركة المشروع والتأكد من تحقق معايير أداء الخدمة وجودتها وتقديم المخرجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ومتابعة تنفيذ عقد التشاركية وضمان حقوق المستخدمين النهائيين وذلك حسب ما تبينه شروط عقد التشاركية والأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس. ب- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع للجهة العامة المتعاقدة تقارير دورية عن سير أعمال عقد التشاركية. ج- على الشريك الخاص و-أو شركة المشروع ضمان توافر شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع. المادة (14)  الهيئة الناظمة القطاعية: في حال إحداث هيئة ناظمة لأي من القطاعات المعنية بمشاريع التشاركية تخضع مشاريع وعقود التشاركية في القطاع المعني للنصوص التي تحكم عمل تلك الهيئة الناظمة وذلك من تاريخ نفاذ تلك النصوص. المادة (15)  الإجراءات التحضيرية: أ- تتخذ الإجراءات التحضيرية للمشروع قبل الإعلان عن طلب العروض أو طلب التأهل الأولي وتتضمن هذه الإجراءات إعداد دراسات الجدوى للمشروع ووضع وثيقة معلومات المشروع ووثائق استدراج العروض وغيرها وذلك على النحو الآتي: 1- تعيين الجهة العامة التي يمكنها التعاقد. 2- تعيين مشاور أو أكثر للمشروع.. بناء على اقتراح من المكتب ليقدم لها المشورة والمساعدة في مختلف مراحل إجراءات التحضير لمشروع التشاركية ويتكون مشاور المشروع المعين لأي مرحلة من مراحله من مجموعة خبراء ينضوون تحت شخص قانوني واحد أو في ائتلاف شركات متخصصة وذلك حين يحتاج المشروع إلى المشورة في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والتخطيط على أن تتوفر فيهم الخبرة في مشاريع التشاركية وفي أفضل الممارسات المطبقة دوليا ويجب أن تتوفر لدى المشاور أيضا الكفاءات والمهارات والخبرات المناسبة لمساعدة الجهة العامة المتعاقدة وتقديم المشورة لها باستقلالية تامة في تطوير مشاريع التشاركية. 3- يساهم المكتب في تمويل تكاليف التعاقد مع المشاور بقرار من المجلس. ب- يقدم مشاور المشروع المشورة والمشاركة بالحد المطلوب في وضع وتحضير الوثائق المالية والفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ مشروع التشاركية. ج- يجري اختيار مشاور المشروع وتحديد الشروط المرجعية لمهامه وفقا لآلية يضعها مكتب التشاركية وبحسب المنهجية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز للمجلس أن يستثني إجراءات التعاقد مع مشاور المشروع من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته. د- يتضمن العقد بين الجهة العامة المتعاقدة ومشاور المشروع على الأقل المراحل والأعمال الآتية: 1- المرحلة الأولى: الدراسات الأولية ودراسات الجدوى. 2- المرحلة الثانية: التحضير لطلب التأهل الأولي وفق الشكل المعتمد لإجراءات العرض المنصوص عليها في هذا القانون. 3- المرحلة الثالثة: تحضير تفاصيل إجراءات العرض ووثائق عروض التشاركية. 4- المرحلة الرابعة: تقديم المشورة بصورة مستقلة عن المراحل السابقة في إجراءات إبرام عقد التشاركية متضمنة تحضير جميع الوثائق اللازمة. ه- دراسة جدوى المشروع: 1- دراسة الجدوى: هي وثيقة عمل فنية شاملة لتقييم المشروع يعدها مشاور المشروع بالتنسيق مع الجهة العامة والمكتب. 2- يجب أن تكون هذه الدراسة دقيقة ومعمقة وأن يجري تنفيذها بأسلوب مهني بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية. 3- في المشاريع ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب إبرام عقد تشاركية إطارية ينضوي تحتها عدد من العقود الأخرى مثل عقد التمويل والنظام الأساسي لشركة المشروع وعقود ثانوية أخرى تجري تجزئة دراسة الجدوى إلى مرحلتين أو أكثر متضمنة في جميع الأحوال مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية أو مرحلة التصور مع التركيز على احتياجات الجهة العامة والمستفيدين النهائيين من الخدمة وتوفر الخدمة وملاءمة الأسعار. و-إعداد وثيقة معلومات المشروع: 1- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وثيقة معلومات عن المشروع وذلك على أساس دراسة الجدوى التمهيدية بمساعدة مشاور المشروع والمكتب. 2- تحدد الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس وفق أحكام هذا القانون تفاصيل مضمون هذه الوثيقة متضمنة دراسة تحليل الاحتياجات والخيارات. المادة (16) مبادئ إجراءات التعاقد: أ- تخضع إجراءات الطرح والإحالة والعلاقة بين الجهة العامة المتعاقدة والعارضين وأي طرف آخر معني بمشروع تشاركية إلى مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة والتناسب والتوازن وحماية المصلحة العامة وحماية الحقوق الخاصة وحماية البيئة والتنمية المستدامة وفق أحكام هذا القانون. ب- تطبق هذه المبادئ على جميع إجراءات الطرح والإحالة بصرف النظر عن نوع العقد المزمع إبرامه. المادة (17)  أساليب التعاقد: يتم إجراء عقود تشاركية بأحد الأساليب الآتية: .. طلب العروض. .. الإجراءات غير التنافسية. .. العروض التلقائية. الباب الثالث الفصل الأول طلب العروض المادة (18)  مراحل طلب العروض: هناك ثلاث مراحل للتعاقد: التأهل الأولي والعرض والتعاقد ويكون ذلك بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية. المادة (19)  غاية التأهل الأولي وإجراءاته: أ- تبدأ الجهة العامة المتعاقدة بعد الحصول على موافقة المجلس بعملية التأهل الأولي التي تهدف إلى تحديد العارضين المؤهلين لتقديم العروض. ب- تعلن الجهة العامة المتعاقدة عن إجراءات التأهل الأولي وشروطه بعد إعدادها من قبلها وتحت إشراف المكتب ووفقا للدراسات الأولية وعليها أن تمنح العارضين المحتملين المدة الكافية لتقديم طلباتهم. ج- يجب أن تتضمن الدعوة إلى التأهل الأولي كحد ادنى ما يأتي: 1- وصف المشروع. 2- بيان المكونات الأساسية للمشروع والحد الأدنى للتقنية المطلوبة والترتيبات المالية التي تفرضها الجهة العامة وغيرها من المعلومات المطلوبة. 3- أهم مواصفات الشريك الاستراتيجي وخبراته وتقنياته. 4- طريقة ومكان تقديم العارضين لطلباتهم بما في ذلك الموعد النهائي لتقديم الطلبات تاريخا وتوقيتا. 5- طريقة ومكان الحصول على وثائق التأهل الأولي. 6- ثمن الحصول على وثائق التأهل الأولي. د-بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتضمن وثائق التأهل الأولي كحد أدنى ما يأتي.. 1- المعايير المتبعة في التأهل الأولي وفقا للمادة (21) من هذا القانون. 2- بيان ما إذا كانت الجهة العامة المتعاقدة ستكتفي بعدد محدد من العارضين لتقديم عروضهم بعد اجتيازهم التأهل الأولي وفقا للبند /ب/ من المادة (23) من هذا القانون. 3-الجدول الزمني المقترح لإنجاز التأهل الأولي وتقديم العروض والتعاقد. المادة (20)  معايير التأهل الأولي.. أ- ينبغي على العارضين لكي يتأهلوا إلى مرحلة تقديم العروض اجتياز المعايير التي تضعها الجهة العامة المتعاقدة وفقا لما هو مذكور في وثائق التأهل الأولي على أن تتضمن هذه المعايير كحد أدنى ما يأتي.. 1- المؤهلات المهنية والفنية والموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والمنشآت و/ أو المباني اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات التي تتطلبها مراحل تنفيذ المشروع. 2-الشريك الاستراتيجي وتقنياته وخبراته في مشاريع مماثلة من الناحية التقنية. 3-الملاءة المالية اللازمة للوفاء بالمتطلبات المالية للمشروع. 4-القدرات التمويلية والقنوات التمويلية لتنفيذ المشروع. 5-القدرات الإدارية والتنظيمية الملائمة والوثوقية والخبرة بما في ذلك الخبرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات مماثلة. 6-التقنية التي سوف تتم حيازتها من قبل الجهة العامة المتعاقدة وإجراءات حيازة التقنية. 7-تقديم بيان بالمشاريع التي سبق للعارض إنجازها. ب- يمكن للجهة العامة المتعاقدة الطلب من بعض المرشحين للتأهل استكمال النواقص أو تقديم بعض التوضيحات على العرض. ج-يتأهل العارضون للمشاركة في مرحلة تقديم العروض عندما.. 1- لا يكون العارض محكوما بشهر الإفلاس أو بالتصفية أو بالحراسة القضائية أو بإنهاء نشاطه التجاري أو بأي إجراء قانوني يفضي إلى زوال الشخصية الاعتبارية عنه. 2/ لا يكون العارض قد سبق وتقدم بوثائق غير صحيحة. المادة (21)  مشاركة ائتلاف من الشركات.. أ- يسمح للعارضين عند تقديم التأهل الأولي تشكيل ائتلاف فيما بينهم على أن تطبق الشروط المطلوبة في المادة السابقة على الائتلاف ككل وعلى الشريك الاستراتيجي في الائتلاف. ب- لا يمكن لأي شركة عضو بشكل مباشر أو غير مباشر في ائتلاف ما أن تكون عضوا في ائتلاف آخر ما لم تنص وثائق التأهل الأولي صراحة على غير ذلك وتفضي أي مخالفة لهذه القاعدة إلى رفض الائتلاف والشركات المنضوية فيه. ج-تقوم الجهة العامة المتعاقدة بدراسة قدرات كل من الشركات المنضوية تحت ائتلاف ما وتقدر ما إذا كانت المؤهلات المتحققة من تجمع هذه الشركات في ائتلاف واحد ملائمة لتحقيق متطلبات مراحل المشروع كافة. المادة (22)  قرار التأهل الأولي.. أ- تضع الجهة العامة المتعاقدة الدرجات المحددة لكل معيار من معايير التأهل الأولي المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة (20) من هذا القانون. ب-تتخذ الجهة العامة المتعاقدة قرارها حول أهلية العارضين الذين تقدموا بطلبات التأهل الأولي بالاعتماد على درجات المعايير التي وضعتها. ج- تعلن الجهة العامة المتعاقدة في مركزها الرئيسي قرارها المتضمن نتائج التأهل الأولي. د-تدعو الجهة العامة المتعاقدة العارضين الذين اجتازوا مراحل التأهل الأولي لتقديم عروضهم وفقا للمواد من (24) حتى (32) من هذا القانون بعد اكتساب قرارها الدرجة القطعية. الفصل الثاني.. إجراءات استدراج العروض المادة (23) استدراج العروض على مرحلة أو مرحلتين: أ- يجري تقديم العروض من قبل العارضين المؤهلين حصرا على مرحلة واحدة أو مرحلتين ويعود تقدير ذلك إلى الجهة العامة المتعاقدة وإلى موافقة المجلس. ب- تزود الجهة العامة المتعاقدة العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي بدفتر الشروط والوثائق الأخرى اللازمة لتقديم العروض مقابل الثمن الذي تحدده الجهة العامة المتعاقدة. ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة اللجوء إلى إجراءات العرض على مرحلتين وذلك في حال كان المشروع معقدا ولا يسمح للعارضين بتقديم عروضهم النهائية. د-تنطبق الأحكام الآتية عند استخدام الإجراءات ثنائية المرحلة.. 1- يجب أن يتضمن دفتر الشروط الأولي الخاص باستدراج العروض الطلب إلى العارضين تقديم عروض أولية تتناول مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه ومتطلباته المالية وما شابه من الخصائص الأساسية للمشروع إضافة إلى الشروط التعاقدية التي تقترحها الجهة العامة المتعاقدة. 2-للجهة العامة المتعاقدة أن تعقد اجتماعات وأن تنظم جلسات حوار مع كل عارض من العارضين بهدف الإجابة عن اسئلة العارضين المتعلقة بدفتر الشروط الأولي والوثائق المرتبطة به إضافة إلى مناقشة العروض الأولية للعارضين والوثائق المتعلقة بها وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد محاضر لهذه الاجتماعات والجلسات الحوارية تتضمن الأسئلة التي تم طرحها والتوضيحات التي قدمتها الجهة العامة المتعاقدة. 3-للجهة العامة المتعاقدة بعد مراجعة العروض الأولية التي تقدم بها العارضون أن تراجع وتعدل دفتر الشروط الأولي تعديلا جزئيا أو كليا بما في ذلك مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه ومتطلباته المالية وشروطه التعاقدية ومعايير تقييم ومقارنة العروض وكل ما يتعلق بذلك وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بتسجيل جميع التعديلات والإضافات على السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع معللة أسباب التعديل أو الحذف أو الإضافة وتضمن ذلك كله في الدعوة الجديدة التي توجهها الجهة العامة المتعاقدة للعارضين لتقديم عروضهم النهائية. 4- توجه الجهة العامة المتعاقدة الدعوة للعارضين لتقديم عروضهم النهائية وفقا لأحكام المواد من (24) إلى (31) من هذا القانون. المادة (24)  مضمون طلب استدراج العروض.. يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض كحد أدنى ما يأتي.. أ- معلومات عامة للعارضين بهدف تمكينهم من إعداد وتقديم عروضه بما في ذلك معلومات حول الموعد النهائي لتقديم العروض وثمن إضبارة التعاقد. ب- مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء بما في ذلك متطلبات الجهة العامة المتعاقدة الأخرى مثل السلامة ومقاييس الأمان وحماية البيئة وحيازة التقنية. ج-الشروط التعاقدية التي تحددها الجهة العامة المتعاقدة بما في ذلك الإشارة إلى الشروط غير القابلة للتفاوض بحال من الأحوال. د- المعايير التي يتم بموجبها تقييم العروض وتثقيل كل من هذه المعايير إضافة إلى الطريقة التي يتم بها تطبيق هذه المعايير لغرض تقييم العروض ورفض غير الصالح منها. ه-أي أمر آخر يكون من المناسب إضافته وفقا للجهة العامة المتعاقدة وللمكتب. المادة (25) تأمينات العروض.. أ-يحدد طلب استدراج العروض جميع المتطلبات الخاصة بتأمينات العروض بما في ذلك طبيعة هذه التأمينات وشكلها وقيمتها وكل ما يتعلق بذلك. ب- لا يفقد العارض حقه في استرجاع أي من تأمينات العروض التي قام بتقديمها إلا في إحدى الحالات الآتية.. 1- سحب أو تعديل العرض بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض. 2-الفشل في دخول المفاوضات النهائية مع الجهة العامة المتعاقدة وفقا لأحكام البند /أ/ من المادة (32) من هذا القانون. 3-عدم توقيع العقد في حال طلبت الجهة العامة من العارض ذلك بعد قبول عرضه. 4-عدم تقديم التأمينات النهائية اللازمة لتنفيذ العقد بعد قبول الجهة العامة المتعاقدة العرض أو عدم وفاء العارض قبل توقيع العقد بأي شرط آخر تم تحديده في طلب استدراج العروض. المادة (26)  التوضيحات والتعديلات.. أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمبادرة منها أو نتيجة لتلقيها استفسارات من العارضين بمراجعة طلب استدراج العروض وتعديل أي من بنوده إذا لزم الأمر. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعلام العارضين كافة بأي تغيير يطرأ على طلب استدراج العروض أو الوثائق المتعلقة به في حال وجدت الجهة العامة المتعاقدة أن هناك تعديلات تستوجب تغيير الوثائق المتعلقة بطلب استدراج العروض مما قد يؤثر على المهلة المحددة للعارضين لتقديم عروضهم فيمكنها تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض. ج- تشير الجهة العامة المتعاقدة في السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع إلى المبررات التي دفعتها لتعديل طلب استدراج العروض وتقوم بإعلام العارضين بأي حذف أو تعديل أو إضافة بالطريقة نفسها التي تم إعلامهم بها في طلب استدراج العروض. المادة (27)  تقديم العروض.. أ- يقدم العارض عرضه الخطي بعد توقيعه ضمن ظرف مختوم أو أكثر وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة أي عرض يصل إليها بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن تفضه. ب- يتضمن العرض المالي قيمة الاستثمار وعدد سنوات تنفيذ المشروع واستثماره وبدل الاستخدام للمشروع ونسبة مشاركة جهة أو جهات عامة مع الشريك الخاص في شركة المشروع إن وجب إحداثها وغيرها من النقاط التي يتم تحديدها من قبل الجهة العامة المتعاقدة تحت إشراف المكتب. ج- يجب أن تعرض علنا جميع العروض المالية بحيث يطلع جميع العارضين على عروض المنافسين دون معرفة الأسماء. المادة (28)  تقييم ومقارنة العروض.. أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمشاركة المكتب بتقييم ومقارنة العروض وفقا لمعايير التقديم والتثقيل الممنوح لكل من هذه المعايير وفقا للإجراء المحدد لعملية التقييم في طلب استدراج العروض. ب-للجهة العامة المتعاقدة أن تحدد معايير دنيا فيما يتعلق بالجودة والنواحي الفنية والمالية والتجارية يتم بموجبها رفض العروض التي لا تحقق هذه المعايير الدنيا. المادة (29)  معايير التقييم: أ- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض الفنية كحد أدنى ما يأتي: 1- الوفاء بمعايير سلامة البيئة. 2- الجدوى والكفاءة التشغيلية. 3- جودة الخدمات والمقاييس المتبعة في ضمان استمرارية هذه الجودة. 4- التقنية المقدمة وحيازتها من قبل الجهة العامة. ب- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض من الناحيتين المالية والتجارية ما يأتي: 1- قيمة الاستثمار والتمويل. 2- القيمة الحالية للخدمة مقارنة مع البدلات التي سوف يفرضها العارض على المستخدم و-أو على الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة العقد. 3- القيمة الحالية للدفعات المباشرة المقترح سدادها من الجهة العامة المتعاقدة إن وجدت. 4- نفقات التصميم والبناء والنفقات السنوية للتشغيل والصيانة والقيمة الحالية للنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة. 5- حجم الدعم الاقتصادي المطلوب من الجهة العامة المتعاقدة إن وجد. 6- كفاءة الترتيبات المالية وإمكانية القيام بها. 7- درجة قبول الشروط التعاقدية القابلة للتفاوض التي اقترحتها الجهة العامة المتعاقدة في طلب استدراج العروض. 8- نسبة مساهمة الجهة أو الجهات العامة بشركة المشروع. 9- مقدار قيمة الضمانات المطلوبة من الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة. 10- عدد سنوات الاستثمار ومدة عقد التشاركية. المادة (30)  إعادة تأكيد الكفاءة: يجوز للجهة العامة المتعاقدة الطلب إلى العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي إعادة تأكيد مؤهلاتهم باستعمال المعايير ذاتها التي تم استعمالها في مرحلة التأهل الأولي وللجهة العامة المتعاقدة الحق في رفض أي عارض يفشل في إعادة تأكيد هذه المؤهلات.

 

المادة (31)  المفاوضات النهائية: أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمساعدة من مكتب التشاركية بعد تقديم ومقارنة العروض بدعوة العارض الذي حقق أعلى الدرجات الممكنة إلى المفاوضات النهائية المتعلقة بصياغة العقد وتوقيعه والمباشرة في تنفيذه. ب- لا تتضمن المفاوضات النهائية أيا من الشروط والبنود التعاقدية التي تمت الإشارة إليها في طلب استدراج العروض بوصفها غير قابلة للتفاوض. ج- في حال توصلت الجهة العامة المتعاقدة إلى قناعة راسخة بأن المفاوضات مع العارض لن تتوصل إلى توقيع عقد مرض ضمن حدود زمنية مقبولة ومحددة بالعرض يحق للجهة العامة المتعاقدة إعلام العارض بنيتها وقف المفاوضات وإمهاله مدة ثلاثين يوما لتقديم عرض نهائي وفي حال تم ذلك ووجدت الجهة العامة المتعاقدة العرض النهائي غير مقبول فإن لها الحق في إنهاء التفاوض ودعوة صاحب ثاني أفضل عرض إلى المفاوضات وتكرار هذا الإجراء إلى حين الوصول إلى عقد مرض أو رفض العروض المقدمة كافة ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة التفاوض مع عارض سبق لها أن أنهت التفاوض معه. المادة (32)  إبرام عقد التشاركية: أ- اثناء التفاوض اذا توصلت الجهة العامة المتعاقدة الى اتفاق مع العارض الفائز او من يليه بالتسلسل حول الشروط المطلوبة تقوم بإعلان اسم من اختارته للتعاقد ومن ثم تقوم باعداد مشروع عقد التشاركية. ب- بمجرد التوصل الى صيغة تعاقدية نهائية يتم عرض مشروع عقد التشاركية عن طريق المكتب على المجلس للمصادقة. ج- يتخذ المجلس بناء على توصية المكتب القرار النهائي بتصديق العقد وتخويل الجهة العامة المتعاقدة المباشرة في إجراء توقيع عقد التشاركية وتنفيذ المشروع او عدم المصادقة ورفض توقيع العقد وإلغائه. د- تبرم الجهة العامة المتعاقدة بمفردها أو بالإضافة إلى أي جهة عامة أخرى مع القطاع الخاص عقد التشاركية ويكون نافذا من تاريخ المصادقة عليه من المجلس. الفصل الثالث إبرام عقود تشاركية بإجراءات غير تنافسية المادة (33)  الظروف المؤدية الى التعاقد بإجراءات غير تنافسية: يحق للجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس اللجوء إلى إجراءات تعاقدية غير تنافسية لا تنطبق عليها أحكام المواد من 19 إلى 32 من هذا القانون في الحالات الآتية: أ- في حال كانت طبيعة المشروع تقتضي ذلك أو كانت هناك حاجة ماسة لضمان استمرارية الخدمات بالشكل الذي تبدو معه الإجراءات التعاقدية الموصوفة في المواد من 19 إلى 33 من هذا القانون إجراءات غير عملية على أن تكون الظروف التي دفعت إلى هذه الحاجة الماسة غير منظورة أو متوقعة مسبقا من الجهة العامة المتعاقدة وغير ناجمة عن إهمال أو تقصير أو في حال لم تؤد إجراءات العرض إلى التعاقد. ب- عندما يتضمن المشروع نواحي متعلقة بالسلامة العامة. ج- في حال تم الإعلان عن طلب استدراج عروض ولم يرد إلى التأهل الأولي أكثر من عارض واحد. د- في الحالات الأخرى التي يجد فيها المجلس أمورا تجيز الاستثناء من أحكام المواد من 19 إلى 33 من هذا القانون. المادة (34)  إجراءات التفاوض غير التنافسية: عندما يتم التفاوض حول إبرام عقد تشاركية غير تنافسي دون اللجوء إلى إجراءات التعاقد التنافسية تقوم الجهة العامة المتعاقدة بما يأتي: أ- باستثناء العقود التي يتم التفاوض حولها بموجب أحكام الفقرة “أ” من المادة 33 من هذا القانون تعلن الجهة العامة المتعاقدة بدعوة عامة عن نيتها بإقامة وتنفيذ مشروع تشاركية بإجراءات غير تنافسية تحدد فيها ماهية المشروع وموعد تقديم الطلبات وتاريخ بدء المفاوضات بشأنه. ب- بعد وصول الطلبات من الشركاء الاستراتيجيين أو ائتلاف من الشركات يضم شريكا استراتيجيا تبدأ الجهة العامة المتعاقدة المفاوضات مع كل واحد منهم بخصوص إبرام عقود تشاركية. ج- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد معايير التقييم التي سيتم وفقا لها تقييم النتائج التي توصلت إليها المفاوضات مع الشريك الخاص وإبرام عقد التشاركية مع أفضلها بعد موافقة المجلس. د- تعلن الجهة العامة المتعاقدة في مركزها الرئيسي قرارها المتضمن اسم صاحب الطلب الأفضل الذي وقع اختيارها عليه لإبرام عقد التشاركية معه. الفصل الرابع: العروض التلقائية المادة (35) قبول العروض التلقائية: للجهة العامة المتعاقدة الحق بمراجعة وقبول العروض التلقائية وفقا للإجراءات التي تنظمها أحكام المادتين 37-38 من هذا القانون على ألا ترتبط هذه العروض بأي مشروع تم إعلان إجراءاته التعاقدية أو الشروع فيها. المادة (36)  الإجراءات الناظمة لقبول العروض التلقائية: أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة وبعد استشارة المكتب بدراسة العروض التلقائية وتحديد ما اذا كان المشروع يصب في المصلحة العامة أم لا وتعلم صاحب العرض بقرارها على ألا تتجاوز مدة الدراسة واتخاذ القرار ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها العرض التلقائي. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة في حال كان المشروع يصب في المصلحة العامة بالطلب إلى العارض تقديم كل المعلومات التي تساعدها في تقييم العرض المقترح ومؤهلات العارض الفنية والمالية وتقرير مدى إمكانية تنفيذ المشروع بنجاح ضمن شروط تعاقدية مقبولة للجهة العامة المتعاقدة. ج- يقوم صاحب العرض المقترح خلال مهلة تحددها له الجهة العامة المتعاقدة بإعداد الدراسات الأولية الفنية والاقتصادية والقانونية وغيرها ودراسة الأثر البيئي تترافق مع معلومات كافية حول مبدأ المشروع أو التكنولوجيا المستعملة فيه. د- تلتزم الجهة العامة المتعاقدة أثناء دراستها العرض التلقائي بحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والمعلومات السرية وأي حقوق حصرية أخرى تضمنها العرض التلقائي أو أشار إليها أو نجمت عنه ولا يحق للجهة العامة المتعاقدة استعمال المعلومات التي حصلت عليها من هذا العرض التلقائي إلا بموافقة العارض وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية كاملة تبدأ اعتبارا من استلام العرض التلقائي. المادة (37)  إجراءات التعاقد في العقود التلقائية: أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة “ب” من المادة 36 من هذا القانون وبعد استشارة المكتب باتخاذ قرارها الرسمي حول قبول أو رفض المشروع المتضمن في العرض التلقائي المقدم لها وفي حال قبولها العرض التلقائي المقدم لها تقوم الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس بالشروع في إجراءات استدراج عروض لهذا المشروع بموجب أحكام المواد من 24 إلى 33 من هذا القانون بينما تقوم في حال رفض العرض التلقائي المقترح بإعادة الوثائق الأصلية وأي نسخ منها إلى العارض الذي قام بإعدادها وتقديمها دون أن يكون له حق الاعتراض المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بدعوة صاحب العرض التلقائي إلى المشاركة في إي إجراء تعاقدي تنافسي تشرع به بنتيجة العرض التلقائي الذي قدمه لها وتمنح هذا العارض إضافة إلى تقييم عرضه الفني و-أو المالي نسبة 10 بالمئة من إجمالي الدرجات القصوى للتقييم وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بالإشارة إلى هوية العارض التلقائي وإلى الإضافة التي حصل عليها في وثائق الإجراء التعاقدي. ج- عند انتهاء إجراءات التقييم تبدأ مرحلة المفاوضات لإبرام عقد التشاركية وفقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون ومن ثم إبرام عقد التشاركية وفقا لأحكام المادة (33) منه. الفصل الخامس الاعتراضات المادة (38)  الاعتراضات: يحق لأي عارض نتيجة مخالفة الجهة العامة لأحكام أساليب التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون الاعتراض لدى المجلس وطلب مراجعة الإجراءات التي قامت بها الجهة العامة المتعاقدة وتقديم الطعون وذلك وفق القواعد الآتية: أولا: بالنسبة لنتائج التأهل الأولي: أ- يتم الاعتراض على قرار الجهة العامة المتعاقدة بنتائج التأهل الأولي خلال مدة خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المعترض عليه. ب- يبت المجلس في الاعتراض خلال مدة خمسة أيام عمل بقرار إداري نهائي يعلن في لوحة إعلانات المجلس. ج- إذا كان القرار الصادر عن المجلس قد نص على قبول الاعتراض فإنه يقضي في الوقت ذاته بإضافة اسم المعترض على قائمة المقبولين بنتائج التأهل الأولي. د- يحق للمعترض الذي رفض اعتراضه الطعن بقرار المجلس أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان قرار المجلس المطعون فيه. ه- تفصل محكمة القضاء الإداري على وجه السرعة بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطعن في ديوان المحكمة بقرار مبرم. و- في حال تبين أن العارض غير محق بدعواه تصادر تامينات العرض المقدمة من قبله لصالح الجهة العامة المتعاقدة وتكون تأمينات العرض محجوزا عليها احتياطيا بحكم هذا القانون بمجرد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ويؤدي عدم وجود حجز احتياطي على تأمينات العرض أوعدم وجودها إلى رد طلب وقف التنفيذ والدعوى. ز- إذا تبين للقضاء أن العارض كان متعسفا في اعتراضه فيتم إلزامه بدفع تعويض للجهة العامة المتعاقدة يعادل الإيرادات المتوقعة المحددة في دراسة الجدوى الاقتصادية لتاخر تنفيذ المشروع

arrow-top