القانون 8 لعام 2016
تعديل قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1437هـ الموافق لـ 22/2/2016م يصدر مايلي..
المادة 1
تُعدل المادة /6/ من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي : يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.
المادة 2
تضاف مادة برقم (59) مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 نصها الآتي :
أ - يجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات
- عند الضرورة - نقل انتخابات دائرة انتخابية أو أكثر ، أو مراكز انتخابية فيها ، إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى ، ونقل وفرز أصوات أي مركز انتخابي إلى آخر.
ب - إذا قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نقل انتخابات أي دائرة انتخابية أو مراكز فيها إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى ، يحق للناخب الذي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر التي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي نقلت إلها انتخابات دائرته ، ويعفى المرشح الذي نقلت انتخابات دائرته من المدة الواجبة لنقل المواطن .
ج - تتخذ اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرارات كافة التي يراها مناسبة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها في الدائرة الانتخابية المنقول إليها العملية الانتخابية.
المادة 3
تعدل الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي:
أ - يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 14 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 23 /2 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد